حكم تابي وتمارا عثمان الخميس

لقد أباحَ الشرع الحنيف البيع والشراء بالتقسيط إلى مدة يحددها الطرفان البائع والمشتري، حتى وإن كان هناك زيادة بسيطة على سعر هذه السلعة الأساسي، ولكن بشرط الالتزام بشروط التقسيط التي منها: أن يكون الشخص المُقسّط مالكاً لها، وأن تكون السلعة معلومة، والأقساط معلوم مدتها، ومن التطبيقات التي تقسط السلع هما تابي وتمارا، فهل يجوز التعامل مع هذين التطبيقين؟

حكم تابي وتمارا عثمان الخميس

فيما يلي الحكم الشرعي الذي يترتب على التعامل مع تابي وتمارا بحسب الشيخ عثمان الخميس، وهو كما يلي: [1]

  • لم يُجز الشيخ عثمان الخميس التعامل مع الشركات التي تُلزم المشتري بدفع غرامة تأخير ماليّة في حال تأخر عن سداد ما عليه من أقساط، واعتبر ذلك نوع من الربا، كذلك حذّر المتعاملون مع مثل هذه الشركات من التوقيع على عقد يتضمن شرط فرض غرامة ماليّة في حال التأخير، وهذا ينطبق على تطبيقي تابي، وتمارا اللذان يفرضان غرامة تأخير عن كل يوم يتأخر فيه العميل عن السداد، لذا يمكن الاستنتاج من ذلك، بأن التعامل مع تابي وتمارا غير جائز؛ بسبب فرضهما لغرامة التأخير التي تعتبر من الربا المحرّم.

المراجع

  1. othmanalkamees.com , د. عثمان الخميس , 2024-01-14

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *