كفارة إتيان المرأة من الدبر في المذاهب الأربعة
إتيان المرأة من الدبر هو أمر محرّم شرعاً، وذلك باتفاق علماء الأمة الإسلاميّة كلهم، فلم يقل أحد من العلماء المسلمين بعدم حرمة إتيان المرأة من الدبر، وذلك لأن إتيان المرأة من الدبر يترتب عليه عدد من المفاسد والأضرار، أولها الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، ولأن الله تعالى جعل الحَرث هو مكان وموضع الزرع والإتيان، ولا يجوز مخالفة آيات الله وأوامره.
كفارة إتيان المرأة من الدبر في المذاهب الأربعة
الكفارة الوحيدة لإتيان المرأة من الدبر في المذاهب الأربعة هي التوبة النصوح لله تعالى، فلم يرد عن علماء الأمة غير هذه الكفارة، فيجب أن يتوب كلا الزوجين الرجل والمرأة من هذا الفعل، وأن يُكثروا من عمل الأعمال الصالحة والطاعات التي تُرضي الله تعالى، لأن الأعمال الصالحة تمحو الأعمال السيئة.
حكم إتيان المرأة من الدبر
- إتيان الزوجة من الدبر يعتبر من كبائر الأمور التي نهى الله تعالى عنها، ومن جاء امرأة في دبرها فهو ملعون مصداقاً لما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها حديث أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن أتى حائضًا أوِ امرأةً في دُبُرِها أو كاهنًا، فقَد كفرَ بما أُنزلَ على محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ)[2]، وهذا الحديث وغيره من أحاديث نبوية يدل على الحرمة التامة لإتيان المرأة من غير موضع الحرث الذي حدده الله تعالى لنا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمّون إتيان المرأة من الدبر “اللواط الأصغر”، وإتيان المرأة من الدبر هو محرم، سواءً وافقت عليه الزوجة، أم لم توافق، فهو أمر مخالف لأوامر الله، خارج عن الفطرة الإنسانية، بل يجب على الزوجة أن لا توافق زوجها على هذا الفعل، وأن تمنعه منه حتى لا يحلّ عليهما عذاب الله وسخطه.
المراجع
- islamweb.net , كفارة إتيان الزوجة في الدبر التوبة الصادقة , 2024-04-30
- نخب الأفكار , أبو هريرة ، العيني ،نخب الافكار ،10/455 ،إسناده صحيح