محظورات الإحرام للنساء إسلام ويب

إذا أحرمت المرأة وعَقدت نيّة الإحرام؛ فإنه يُحرم عليها عدداً من الأمور، والسبب في فرض الله تعالى محظورات الإحرام للنساء هو تذكير المرأة المُحرمة بمناسك العمرة أو الحج، والاستعداد النفسي والجسدي لأدائها على أتمّ وجه، فتتأدب في هذه المناسك، ولا تخالف ما أمر الله به، تأكيدًا على مبدأ العدل والمساواة بين كل المحرمات من النساء، فليس هناك فرق بين محرمة غنية أو فقيرة، طويلة أو قصيرة، سمراء أو بيضاء.

محظورات الإحرام للنساء إسلام ويب

فيما يلي بياناً لمحظورات الإحرام للنساء بحسب موقع إسلام ويب: [1]

  • حَلق شعر الرأس أو إزالته: ويتبع حلق شعر الرأس حَلق أي شيء من شعر البدن أو إزالته، فمتى تعمدت المرأة إزالة شيء من شعر رأسها أو بدنها وهي محرمة، فيجب عليها في هذه الحالة دفع الفدية، وأما إزالة شيء من شعر الرأس أو الجسد لوجود علة من مرض أو ما شابه ذلك، فليس فيه حرج، ولا يعتبر مفسداً للإحرام.
  • قص الأظافر أو تقليمها: فقد أجمع العلماء المسلمون على حرمة قص الأظافر للمرأة المحرمة، سواءً أظافر الأيدي أو الأقدام، وأما في حال انكسر شيء من الأظفار بغير قصد من المحرمة، فلا يترتب على ذلك أي شيء من فدية أو ما شابه.
  • وضع الطِيْب: سواءً في الجسد، أو في الملابس، فلا يجوز للمرأة ما دامت محرمة أن تضع شيئاً من الطيب أو العطور على جسدها، أو على ملابسها، وأما وضع الطيب على الجسد والملابس قبل البدء بالإحرام وبقاء شيء من أثره على الجسد أو البدن، فلا يؤثر في صحة الإحرام، ولا يترتب عليه دفع الفدية.
  • عَقد الزواج: فلا يجوز للمرأة المُحرمة طالما هي مُحرمة أن تتزوج، أو تُزوّج أحداً، أو تخطب لنفسها أو لغيرها، لأن ذلك يعتبر مفسدا للإحرام.
  • الملامسة بشهوة: سواءً بتقبيل أو لَمس أو مباشرة أو ما شابه ذلك، والمقصود بالملامسة هي ملامسة جسد المرأة لجسد الرجل بشهوة بدون وجود حائل، فقد نهى الشرع الحنيف عن الرفث في الإحرام، حيث يُقصد من الرفث الجماع والملامسة وكل مقدماتها، كذلك لا يجوز لها أن تسمح لزوجها أن يقترب منها، أو يلامسها بشهوة.
  • الجِماع: فلا يجوز أن يحدث جماع أو علاقة بين المرأة وزوجها وهي محرمة، والجماع عن قصد هي من أعظم ممنوعات الإحرام التي لا يجوز إتيانها أبداً، لأن الجماع هو الممنوع الوحيد من ممنوعات الإحرام الذي يترتب عليه فساد الإحرام، لأنه غالباً يكون عن قصد.
  • اصطياد شيء من صيد البرّ: فالمرأة المحرمة لا يحل لها أن تصطاد شيئاً من صيد البر من الحيوانات التي تؤكل كالمها، والغزال، والأرانب أو ما شابه ذلك من حيوانات، كذلك لا يجوز لها أن تساعد الصياد على صيد فريسته سواءً بالإشارة إليها، أو المعاونة على الإمساك بها وغير ذلك.
  • لبس النقاب: فليس للمرأة أن ترتدي النقاب طالما هي مُحرمة، وذلك يؤثر في صحة الإحرام، ويجوز لها أن ترتدي النقاب بسبب مرور رجال أو تواجدهم من حولها، فتضع النقاب على وجهها، ولا يؤثر ذلك على صحة إحرامها.
  • لبس القفازين: فلا يجوز للمرأة لبس القفازين في يديها طالما هي محرمة، ولكن يجوز لها في ذات الوقت أن ترتدي الخفين في رجليها، لأن الأرجل عورة، ولا يجوز للمرأة الكشف عنهما، وقد دلّ على ذلك حديث عبدالله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: {ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسُ القفازينِ}[2].

المراجع

  1. islamweb.net , محظورات الإحرام , 2024-03-22
  2. صحيح أبي داوود , عبدالله بن عمر ، الألباني ،صحيح أبي داود ،1825، صحيح