محظورات الإحرام للنساء في العمرة
جدول المحتويات
إن محظورات الإحرام هي الأمور التي يمتنع الحاج أو المعتمر عن إتيانها ما دام محرماً، فإذا انتهى من إحرامه زال الحظر عنه في هذه الممنوعات، والمحظورات بعضها يخص الرجال فقط، وبعضها مشترك بين النساء والرجال، وبعضها خاص بالنساء فقط، وفعل المحظورات عن قصد وعمد يترتب عليه الكفارة الشرعيّة وعدد من الأمور، وأما فعلها عن جهل أو نسيان؛ فلا يترتب عليه أي شيء، لأن الله لم يجعل على عباده من حرج في الجهل والنسيان.
محظورات الإحرام للنساء
فيما يلي بيان لمحظورات الإحرام الخاصة بالنساء: [1]
- قص شعر الرأس: ويَتبعه أيضاً حلق أي شيء من شعر الجسم أو إزالته بأي طريقة كانت سواءً بالنتف، أو بالقص أو بأي طريقة أخرى، إلا إذا تمت إزالة الشعر لعذر شرعي من مرض وغيره، في هذه الحالة لها أن تزيل الشعر، ولكن يلزمها دفع الفدية، وذلك مصداقاً لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسكم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[2].
- قص الأظافر وتقليمها: فلا يحل للمرأة ما دامت محرمة أن تقص شيئاً من أظفارها سواءً أظافر اليدين أو القدمين، وإذا انتهت من الإحرام جاز لها ذلك.
- الجماع: فلا يجوز للمرأة أن تجامع زوجها طالما هي محرمة، كذلك ليس لها أن تسمح له بمجامعتها، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}[3].
- الملامسة بشهوة: فلا يجوز ملامسة المرأة لزوجها بشهوة طالما هي محرمة، كذلك لا يجوز للزوج أن يلامس زوجته بشهوة وهو محرم، وأما الملامسة بغير شهوة فهي جائزة.
- وضع الطيب بعد نيّة الإحرام: فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تضع شيئاً من العطر أو الطيب على جسدها، أو على ثوبها ما دامت عاقدة نيّة الإحرام، وقد دلّ على ذلك حديث عبدالله بن عباس قال: (إن رَجُلًا كانَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وهو مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا)[4].
- الصيد: فلا يجوز الصيد والمرأة محرمة، ويُحرم حتى الصيد من البرّ، أو حتى مساعدة الغير على الإمساك بالصيد بأي طريقة كانت سواءً بالإشارة إليه أو بالدلالة عليه أو أي وسيلة أخرى، كذلك يُحرم على المحرم قطع الشجر في الحرم.
- عَقْد الزواج: فلا يجوز إتمام عقد النكاح طالما المرأة ما زالت في فترة الإحرام، فمتى انتهت من الإحرام، فيجوز لها أن يُعْقَد الزواج.
- لبس النقاب: فيُحرم على المرأة لبس النقاب ما دامت محرمة، ولبس النقاب معناه تغطية الوجه، وإظهار العينين فقط، فهذا أمر منهي عنه وغير جائز في الإحرام، لأن الشرع حرّم على المرأة لبس النقاب وهي محرمة.
- لبس البرقع: كما حرّم الشرع الحنيف على المرأة لبس النقاب في الإحرام، فقد حرّم عليها أيضاً لبس البرقع، والبرقع وهو عبارة عن قطعة قماش تغطي بها المرأة رأسها ووجهها، ويجب على المرأة كَشف وجهها طالما هي محرمة إلا في حال كان هناك غير محارم لها، ففي هذه الحالة عليها سِتر وجهها، ولا يؤثر سترها لوجهها على صحة إحرامها.
- لبس القفازين: يُحرّم على المرأة لبس القفازين طالما هي مُحرمة، بل يجب على المرأة أن تكون ظاهرة اليدين.
المراجع
- islamqa.info , ما هي محظورات الإحرام؟ , 2024-03-21
- سورة البقرة , آية 196
- سورة البقرة , آية 197
- صحيح البخاري , عبدالله بن عباس ،البخاري ، صحيح البخاري ، 1851 ، [صحيح]